ابن عربي

243

الفتوحات المكية ( ط . ج )

وصل في فصل ما هو من الصلاة فرض على الأعيان وما ليست بفرض على الأعيان ( 301 ) اعلم أن من الصلاة ما هي فرض على الأعيان ، وهي ما تكلمنا فيها فيما مضى من هذا الباب . ومنها ما ليست بفرض على الأعيان . فاما التي ليست بفرض على الأعيان ، فمنها ما هي سنة ، ومنها ما هي فرض على الكفاية ، ومنها ما هي نفل . ( 302 ) والذي أذهب إليه أنه ما ثم فرض إلا الصلوات الخمس ، وما عداها ينبغي أن يسمى صلاة تطوع ، كما سماها رسول الله - ص - . وفي « الخبر » ، الوارد في حديث الأعرابي ، نظر عندي ، إذ قال الأعرابي : « يا رسول الله ! هل على غيرها ؟ - قال : لا !